الشيخ الجواهري
247
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو قال : واللَّه لا أصبتك سنة إلّامرّة ] : المسألة ( الثالثة عشرة : إذا قال : واللَّه لا أصبتك سنةً إلّامرّة ) أو أزيد أو يوماً ( لم يكن مؤلياً في الحال ) [ 1 ] . بمعنى عدم جريان حكم الإيلاء عليه في الحال ( لأنّ له الوطء من غير تكفير ) . ( و ) لكن ( لو وطأ ) العدد الذي استثناه ( وقع الإيلاء ) حينئذٍ بالمعنى الأعمّ ( ثمّ ينظر فإن تخلّف في المدّة قدر التربّص فصاعداً صحّ ) إيلاء بالمعنى الأخصّ [ 2 ] . ( وكان لها المواقفة « 1 » ) . ( وإن كان دون ذلك بطل حكم الإيلاء ) بالمعنى المزبور وبقي بالمعنى الأعمّ [ 3 ] . ولو لم يطأها في السنة أصلًا كان عليه الكفّارة [ 4 ] . ولو وطأها في هذه الصورة ونزع ثمّ أولج لزمته الكفّارة بالإيلاج الثاني [ 5 ] . [ وتحتسب الإيلاجات المتتابعة مع عدم النزع وطأة واحدة مثل الأكلة ] . ولو قال : « إن أصبتك في هذه السنة فواللَّه لا أصبتك فيها » أو أطلق لم يكن مؤلياً في الحال أيضاً وبنى وقوعه بعد الإصابة على جواز المعلّق [ 6 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « المرافعة » . ( 2 ) حكاه في المسالك 10 : 170 . حلية العلماء 7 : 143 . ( 3 ) المسالك 10 : 171 .